الخميس, أبريل 18, 2024
فضاء الموظف

الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة المحمدية

 

 

قرار لرئيس مجلس جماعة المحمدية

بإحداث الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة المحمدية

عدد 11 بتاريخ 25 فبراير 2022

إن رئيس مجلس جماعة المحمدية؛

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 07 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ولاسيما المادتين 94 و118 منه؛
  • بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790 المؤرخة في 31 يوليو 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية؛
  • بنماء على المقرر عدد 21 بتاريخ 07 فبراير 2022 المتخذ من طرف المجلس الجماعي للمحمدية والمتعلق بالمصادقة على التنظيم الهيكلي لإدارة الجماعة؛

يـــقــرر مــا يــــلــي:

1- المادة الأولى:

 

تحديد الاختصاصات:

  • المديرية العامة للمصالح:
  • مساعدة رئيس المجلس في ممارسة مهامه؛
  • الإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل بين مصالحها والسهر على حسن سيرها ؛
  • تقديم تقارير للرئيس كلما طلب منه ذلك عن سير العمل بإدارة الجماعة؛
  • التنسيق بين رئيس المجلس ومختلف المصالح الجماعية؛
  • الإشراف على تحضير جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات الرئيس ومقررات المجلس؛
  • تحديد مهام الموظفين وتدبير مسارهم المهني واقتراح تنقيطهم على الرئيس؛
  • الإشراف والاطلاع ومراجعة مختلف الإرساليات ومختلف الوثائق على اختلاف أنواعها، الصادرات والواردات؛
  • تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس؛
  • السهر على إحالة الملتمسات على الإدارات ذات الاختصاص بعد إعدادها.
  • مكتب الضبط المركزي:
  • تلقي المراسلات وتوزيعها على المصالح الجماعية تحت إشراف المدير العام للمصالح؛
  • توجيه المراسلات الإدارية الصادرة عن الجماعة؛
  • مسك وتدبير محفوظات المكتب؛
  • السهر على حفظ أرشيف المكتب.
  • مكتب التعاون اللامركزي والشراكات:
  • المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
  • إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
  • إعداد مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
  • الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
  • إعداد اتفاقيات شراكة وتعاون مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
  • القيام في مراحل وخطوات إبرام الشراكة والتعاون اللامركزي بما يلي:
  • مرحلة التشاور: تحديد مجالات الشراكة؛ تحديد الفاعلين المعنيين أو المهتمين؛ مرحلة إثراء الآراء والاقتراحات في إطار اللقاءات التشاورية؛ رصد المواقف والسلوكات؛انجاز المحاضر اللازمة.
  • مرحلة صياغة المشروع: تقريب وجهات النظر حول طبيعة الشراكة والأهداف المتوخاة والوسائل لتحقيقها، ويتم صياغة ذلك في اتفاقية شراكة تحدد بمقتضاها العناصر التالية :
  • تحديد موضوع وهدف الاتفاقية ومجالات التعاون والبرمجة الزمنية لتحقيقها بشكل واضح؛
  • تحديد التزامات وأدوار مختلف الشركاء بشكل دقيق؛
  • وضع برنامج عمل يتم الاتفاق عليه مع الأطراف، يحدد المشاريع وطريقة التمويل وكيفية التنفيذ؛
  • تحديد المساهمات المالية لكل شريك وآجال أدائها وطريقة تدبيرها؛
  • تحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف والتتبع والتقييم لإنجاز المشروع؛
  • تحديد مدة الاتفاقية وسريان العمل.
  • مرحلة إنجاز مضمون الشراكة :
  • ترجمة مشروع الشراكة إلى خطة عمل تستوفي الشروط التالية :
  • الخصوصية : من حيث ترجمة الأهداف إلى أفكار ملموسة، وتجسيد الخطة في محطات التنفيذ موصوفة وواضحة بشكل دقيق، تحدد مسار المشروع من جميع جوانبه التمويلية والتواصلية والتقنية والمادية.
  • قابلية القياس : عبر مؤشرات كمية ونوعية ثم التعريف بما تم إنجازه.
  • الإنجازية : ضبط القدرة على استيفاء زمن التنفيذ والتغلب على صعوباته.
  • الواقعية : ضبط إمكانية بلوغ الأهداف المتوخاة.
  • الدقة الزمنية : عبر تحديد دقيق للمدة الزمنية لكل المحطات التنفيذية وأيضا كافة محطات مشروع اتفاقية الشراكة.
  • مرحلة تتبع وتقييم الشراكة :
  • تتبع الشراكة هو القياس الدوري والمستمر لتطورات مشروع الشراكة والإنجازات المحققة، أما تقييم الشراكة فهو استخلاص النتائج بخصوص تصور الشراكة والأهداف والخطة العملية لتنفيذها.
  • مرحلة مراجعة أو تجديد أو إنهاء اتفاقية الشراكة:
  • تقييم الشراكة يحيل إلى عدة أمور :
  • إما مراجعة المنهجية المتبعة أو إدخال تعديلات من أجل ملائمتها مع خطة العمل.
  • تمديد أو تجديد الشراكة كما تبين من العمل التقييمي والذي يؤدي إما إلى تمديدها أو تجديدها
  • إضافة بعض المضامين الجديدة أو تمديد فترة الإنجاز.
  • إنهاء الشراكة يتم بعد تحقيق النتائج الكمية والنوعية للشراكة بنجاح وفي وقتها المحدد.
  • مرحلة التداول والبت من طرف المجلس الجماعي:
  • بعد استكمال عمليات التشاور ، وصياغة المشروع ، تقوم مصلحة الشراكة والتعاون اللامركزي بما يلي:
  • يتم عرض مشروع الشراكة على رئاسة المجلس من اجل إدراجه كنقطة في جدول أعمال اقرب دورة.
  • مرحلة التوقيع والتأشير:
  • بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية الشراكة تقوم مصلحة الشراكة والتعاون اللامركزي بتنفيذ
  • مقرر المجلس كما يلي:
  • إعداد مذكرة تقديم تهم مضمون الشراكة؛
  • إرسال الشراكة إلى كافة الأطراف من اجل التوقيع؛
  • تجميع الوثائق الداعمة للشراكة (مقرر المجلس – محضر مداولات المجلس – وثائق تهم موضوع الشراكة …..)
  • إرسال الشركة للتأشير عليها من طرف السيد العامل إذا كان لها وقع مالي.
  • مرحلة الدخول إلى حيز التنفيذ:
  • بعد إرجاع الشراكة موقعة ومؤشر عليها من طرف السلطات المختصة، تقوم مصلحة الشراكة والتعاون اللامركزي بما يلي:
  • توزيعها على جميع الأطراف المعنية بها؛
  • إرسالها إلى كافة المصالح الجماعية المعنية بالمشروع موضوع الشراكة من اجل التنفيذ.
  • مكتب الإعلام والتوثيق والإعلام والأرشيف وتلقي العرائض والشكايات:
  • إعداد موقع الجماعة على الأنترنت والسهر على تحيينه؛
  • السهر على معالجة وتتبع الأنظمة المعلوماتية بإدارة الجماعة؛
  • تلقي العرائض والتثبت من توفرها على كافة الشروط المنصوص عليها قانونيا؛
  • تلقي الشكايات عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وتتبعها بالتنسيق مع مختلف المصالح الجماعية؛
  • حفظ أرشيف الجماعة.
  • الكتابة الخاصة:
  • ضبط الاجتماعات الخاصة بالرئيس؛
  • تنظيم لقاءات ومواعيد الرئيس؛
  • ضبط لوائح تتضمن كافة البيانات والمعطيات عن السادة أعضاء المجلس والسادة رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية وكذا المصالح الخارجية.
  • مصلحة الشرطة الإدارية:
  • البت في الشكايات الواردة على مصالح الجماعة؛
  • واتخاذ التدابير الفردية المتعلقة بالمنع أو الأمر قصد الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
  • الخروج في إطار لجان لمراقبة التراخيص الخاصة باستغلال الملك العمومي؛
  • تمثيل الجماعة فيما يخص عمليات تخرير الملك العمومي؛
  • القيام بعمليات مراقبة المحلات التجارية؛
  • وبشكل عام زجر المخالفات وفق القرارات الجماعية والأنظمة الجاري بها العمل.
  • مكتب التدقيق والافتحاص الداخلي:
  • إعداد مخططات الافتحاص الداخلي وإعداد وتحيين خريطة المخاطر الجماعية ؛
  • السهر على تنفيذ مهمات التدقيق والافتحاص الداخلي للمصالح الجماعية تبعا لأوامر بالمهام صادرة عن رئيس مجلس جماعة المحمدية ؛
  • إعداد تقارير الافتحاص الداخلي؛
  • مكتب شؤون المجلس واللجان:
  • تهيئ وإعداد الوثائق الإدارية الخاصة بأشغال المجلس خلال انعقاد الدورات العادية والاستثنائية؛
  • إعداد المراسلات الإدارية المتعلقة بأشغال المجلس؛
  • مواكبة أشغال اللجن الدائمة للمجلس؛
  • إنجاز محاضر اجتماعات اللجن الدائمة ومحاضر الدورات؛
  • مسك سجلات دورات المجلس؛
  • تتبع الموقع الالكتروني” منصة مجالس”،
  • تتبع مقررات المجلس بتنسيق مع المصالح الجماعية؛
  • إرسال المقررات المتخذة من طرف المجلس ومحاضر الدورات إلى السيد عامل عمالة المحمدية.

 

 

  • قسم الشؤون التقنية والتعمير والصحة والبيئة:

يتولى القسم التنسيق بين المصالح والمكاتب التابعة له وبين المدير العام للمصالح الجماعية.

 

  • مصلحة التعمير والممتلكات الجماعية:

مكتب التعمير:

  • دراسة ملفات رخص البناء والتجزئات والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالشباك الوحيد؛
  • تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة؛
  • منح رخص البناء والتجزئات والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية؛
  • منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • منح رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء؛
  • تسليم الرخص المتعلقة بالربط مع شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  • مسك أرشيف خاص بملفات الرخص والتصاميم؛
  • مراقبة وزجر مخالفات البناء؛
  • إعداد قرارات الهدم وتتبع مراحل تنفيذها؛
  • مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط؛
  • إعداد تقارير شهرية؛
  • البت في الشكايات المتعلقة بالبناء والتعمير؛
  • تتبع مشاريع إعادة الهيكلة؛
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بمختلف الرخص وإرسالها للمصالح المعنية؛
  • إعداد الدراسات للمشاريع المبرمجة؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.

مكتب الممتلكات الجماعية:

خلية تدبير الملك الخاص الجماعي:

  • إحصاء وضبط الممتلكات الجماعية؛
  • الاقتناءات؛
  • التفويتات؛
  • الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
  • المعاوضات؛
  • الأكرية؛
  • الوقف؛
  • نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
  • مسك وتحيين سجلات محتويات الأملاك الجماعية؛
  • تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية وتحفيظها؛

           خلية تدبير الملك العام الجماعي:

  • التحديد الإداري للملك العام الجماعي؛
  • تعيين الطرق والمسالك والممرات؛
  • تحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي؛
  • دراسة الطلبات الواردة على المصلحة الرامية إلى استغلال أو احتلال الملك العام الجماعي؛
  • تدبير احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛
  • تخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية؛
  • تتبع مسطرة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة؛
  • تهيئ أعمال لجنة التقييم وتحرير محاضر اجتماعاتها؛
  • جرد الأثاث والمعدات والآليات والمواد ومسك السجل الخاص بها؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.
  • مصلحة الشؤون التقنية والدراسات:

مكتب الدراسات:

  • الإشراف على إعداد الدراسات؛
  • الإشراف على إعداد كنانيش التحملات الخاصة بصفقات الأشغال والصيانة؛
  • إعداد الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بالمشاريع المبرمجة من قبل الجماعة؛
  • تتبع أشغال المشاريع المنجزة بترابالجماعة وإعداد تقارير ومحاضر عنها؛
  • إعداد وتتبع الدراسات وأشغال المشاريع الجماعية؛
  • إعداد ملف التسليم المؤقت لأشغال التسليم النهائي؛
  • إعداد تقارير ومحاضر بخصوص الأشغال التي تمت مراقبتها؛
  • المشاركة في أشغال لجان تقديم العروض المقدمة في إطار إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال.

 

مكتب الأشغال والآليات:

  • صيانة البنايات الإدارية؛
  • تدبير حظيرة السيارات الجماعية؛
  • الإشراف على المخزن الجماعي.

 

مكتب التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية:

  • تدبير ملفات ومشاريع التدبير المفوض؛
  • تتبع الأشغال تقنيا، إداريا وماليا مع الشركات المفوض لها؛
  • مراقبة تنفيذ مقتضيات كنانيش التحملات التي تربط الجماعة بالشركات المفوض؛
  • تتبع ومراقبة عمل شركات التنمية المحلية المحدثة من طرف الجماعة.

 

مكتب المناطق الخضراء:

  • تدبير المشاتل الجماعية؛
  • إعداد الدراسات حول كيفية توسيع المناطق الخضراء بالجماعة؛
  • انجاز برامج التشجير وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة بتراب الجماعة؛
  • إحداث وتهيئة فضاءات ومساحات خضراء جديدة بتراب الجماعة؛
  • تجميل المحاور والطرقات بأشجار التصفيف وتشذيبها وتقليمها؛
  • تحرير محاضر حول مختلف الأنشطة المتعلقة بالمناطق الخضراء؛

 

  • مصلحة حفظ الصحة والمحافظة على البيئة:

المكتب الجماعي لحفظ الصحة:

  • مراقبة كل الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي تمس بالصحة العامة أو البيئة، أو تحدث أضرارا مزعجة تنتج عنها مخاطر؛
  • مراقبة مخالفة الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب؛
  • منح البطاقات الصحية وتتبع صحة العاملين بالمطابخ والمطاعم والمقاهي؛
  • مراقبة جودة المواد الغذائية واللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق وبالمحلات التجارية المختلفة؛
  • مراقبة المجازر وعملية نقل اللحوم؛
  • مراقبة السلامة الصحية بالمرافق العمومية؛
  • المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية المنصوص عليها في القانون؛
  • السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
  • ممارسة شرطة الجنائز والمقابر و اتخاد الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق؛
  • تنظيم المرفق العمومي لنقل الجثث ومراقبة عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • منح شهادة الوفاة ورخص الدفن؛
  • مراقبة سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات؛
  • المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي؛
  • إبداء الرأي في طلبات رخص البناء، رخص السكن، شهادة المطابقة وطلبات الرخص التجارية؛
  • اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، جمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار والتطهير من الجراثيم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • التطهير بالمبيدات كلما دعت الضرورة لذلك.

 

مكتب المحافظة على البيئة:

  • المساهمة ضمن اللجان الوطنية والجهوية لدراسة التأثير على البيئة لعدة مشاريع من أجل المساهمة في تحقيق أهداف؛ السياسة الوطنية في مجالي المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث؛
  • إعداد و تتبع المشاريع التي تهم البيئة بالجماعة؛
  • العمل على التنسيق والتحسيس في المجال البيئي؛
  • المساهمة في إعداد المشروع المتعلق بمركــز تحويل وتثمين النفايــات الصلبــة؛
  • السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛
  • السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
  • السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
  • المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • ضمان حماية الأعراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • مراقبة نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.
  • تتبع ومراقبة الأشغال التقنية الخاصة بشبكة التطهير؛
  • إعداد التقارير حول نشاط المصلحة؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية والخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 

  • قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والقانونية:

يتولى القسم التنسيق بين المصالح والمكاتب التابعة له وبين المدير العام للمصالح الجماعية

  • مصلحة الموارد البشرية:

مكتب تدبير الشؤون الإدارية للموظفين:

  • تنظيم المباريات والامتحانات المهنية؛
  • تهيئ ملفات عمليات التوظيف؛
  • إعداد جداول الترقية في الرتبة والدرجة؛
  • إعداد بطائق التنقيط؛
  • تسليم الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والمرضية والشواهد الإدارية؛
  • تتبع وضعية الإلحاق؛
  • تتبع وضعية الاستيداع؛
  • تتبع وضعية رهن الإشارة؛
  • تدبير ملفات الموظفين المنخرطين بأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي؛
  • إعداد وانجاز المذكرات المصلحية؛
  • تحضير وتنفيذ وتتبع القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين؛
  • تتبع أشغال اللجان المتساوية الأعضاء؛
  • المحافظة على النظام عن طريق مراقبة حضور ومواظبة الموظفين واحترامهم لأوقات العمل؛
  • إعداد قرارات ومذكرات التعيين وتحديد المهام؛
  • السهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية؛
  • السهر على تنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة؛

مكتب تدبير أجور ومستحقات للموظفين:

  • صرف أجور و رواتب الموظفين ( بيان الالتزامات ، الحوالات……الخ)؛
  • صرف تعويضات الرئيس و ذوي الحقوق من المستشارين؛
  • القيام بالإجراءات الضرورية لتامين المستشارين الجماعيين؛
  • القيام بالإجراءات الضرورية لتامين الموظفين ضد حوادث الشغل؛
  • صرف التعويضات المتمثلة في:
  • التعويضات العائلية، الأعمال الشاقة و الملوثة، الساعات الإضافية، التنقلات، رصيد الوفاة، الترقي في الدرجة والرتبة،التعويض عن الصندوق، التعويض عن حوادث الشغل،التعويضات لصالح الأغيار المترتبة عن تنفيذ أحكام نهائية؛
  • إعدا د قوائم الاقتطاعات المدفوعة للمؤسسات التالية:

الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مؤسسات و شركات القروض، التعاضديات (OMFAM) ( CNOPS)؛

  • العمل على وضع التقديرات المالية المتعلقة برواتب و أجور الموظفين أثناء إعداد مشروع الميزانية.
  • مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية:

مكتب الحالة المدنية:

  • تلقي التصاريح بالولادات والوفيات؛
  • ترسيم وقائع الحالة المدنية بالسجلات الممسوكة طبقا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل؛
  • انجاز وتسليم الوثائق للمرتفقين) النسخ الموجزة والكاملة من رسوم الولادة والوفاة، الدفتر العائلي……الخ)؛
  • انجاز وتسليم مختلف الشواهد الإدارية بمفهومها الواسع) شواهد الحياة، الخطوبة، عدم الزواج……الخ)؛
  • تضمين البيانات الهامشية المتعلقة:

بالزواج وانحلال ميثاق الزوجية، الوفاة والأحكام التنقيحية، استبدال وإصلاح وإدخال الأسماء العائلية، الإحصائيات؛

  • تحرير المراسلات الإدارية ذات الصلة وإعداد تقارير؛
  • إرسال نظائر من سجلات الولادات والوفيات إلى السيد وكيل الملك طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف السجلات وجميع الوثائق ذات الصلة.

مكتب تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها:

  • مسك سجلات الإشهاد على تصحيح الإمضاءات؛
  • تصحيح إمضاءات المرتفقين وتسجيلها بالسجل المخصص لذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
  • إعداد تقارير شهرية؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف السجلات وجميع الوثائق ذات الصلة.

مكتب المنازعات القضائية:

  • تتبع القضايا الرائجة أمام المحاكم المغربية بمختلف درجاتها والتي تعتبر الجماعة طرفا فيها سواء كانت مشتكية أو مشتكى بها؛
  • التنسيق المحكم مع دفاع الجماعة وتنبيهه كلما دعت الضرورة لذلك لتقوية موقف الجماعة أمام القضاء؛
  • التنسيق مع مصالح الجماعة لتوفير الوثائق والمستندات الضرورية للترافع أمام المحاكم دفاعا على مصالح الجماعة؛
  • احترام الآجال القانونية للطعن والاستئناف والإدلاء بالمذكرات الجوابية لدى المحاكم؛
  • سلك مسطرة الصلح كلما أمكن ذلك لتجنيب الجماعة تراكم القضايا عليها؛
  • ضبط وتنظيم والمحافظة على أرشيف الدعاوى القضائية؛
  • تمثيل الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك بتفويض من الرئيس أمام المحاكم.
  • مصلحة الشؤون الاجتماعية، الثقافية والرياضية:
  • تتبع مشاريع المبادرات المحلية للتنمية البشرية والإشراف على تنشيط المرافق السوسيو ثقافية والرياضية بالجماعة.

مكتب الشؤون الاجتماعية:

  • تتبع الأنشطة الجمعوية مع الجمعيات الاجتماعية والإحسانية؛
  • الإشراف وتتبع المشاريع المنجزة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

مكتب الشؤون الثقافية:

  • تنسيق العمل مع المبادرات الثقافية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
  • تنسيق الأنشطة الرياضية مع الجمعيات والأندية الرياضية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
  • تدبير المرافق الثقافية بالمدينة.

مكتب الشؤون الرياضية:

  • تنسيق العمل مع المبادرات الرياضية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
  • تنسيق الأنشطة الرياضية مع الجمعيات والأندية الرياضية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
  • تدبير المرافق الرياضية بالمدينة.
  • قسم الشؤون المالية والاقتصادية:

يتولى القسم التنسيق بين المصالح والمكاتب التابعة له وبين المدير العام للمصالح الجماعية.

  • مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات:

مكتب الميزانية والمحاسبة

  • إعداد الميزانية؛
  • تنفيذ وحصر الميزانية؛
  • إعداد الملفات التي تتعلق بتحويل الاعتماد وإعادة التخصيص؛
  • مسك سجل محاسبة المصاريف؛
  • برمجة الفائض؛
  • تصفية مستحقات المقاولات التي ترتبط مع الجماعة بعقود تتعلق بإنجاز مشاريع واوراش لفائدة الجماعة؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.

مكتب الصفقات:

  • تنفيذ المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
  • القيام بمختلف الإجراءات بخصوص توريدات أو خدمات؛
  • إصدار سندات الطلب.
  • مصلحة الموارد المالية والشؤون الاقتصادية

مكتب الوعاء:

  • إحصاء المادة الضريبية؛
  • التحيين الدوري لقاعدة المعطيات؛
  • إشعار الملزمين وتبليغهم بوجوب الأداء؛
  • أعمال مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية؛
  • السهر على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالوعاء وفقا للتشريع المعمول به في هذا الخصوص؛
  • تدبير الشكايات والمنازعات الضريبة؛
  • تتبع أشغال اللجنة المحلية للضرائب والمشاركة فيها؛
  • إصدار الأوامر بالاستخلاص؛
  • التنسيق مع المصالح الجماعية المتدخلة في عمليات المداخيل وباقي المصالح الخارجية؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.

مكتب الاستخلاص:

  • التحقق من صحة عمليات المداخيل من خلال الاطلاع على الوثائق الجبائية؛
  • استخلاص الضرائب والرسوم المستحقة للجماعة؛
  • تنظيم وتدبير المرافق العمومية الجماعية (السوق الأسبوعي – المجازر – سوق الجملة – المحجز الجماعي – الأسواق النموذجية ….)؛
  • التنسيق مع المصالح الجماعية المتدخلة في عمليات المداخيل؛
  • حصر بيانات التحصيل الشهرية، الدورية او السنوية الخاصة بالمداخيل؛
  • تتبع عمليات الاستخلاص المنجزة من طرف المحصلين؛
  • إعداد بيانات الدفع؛
  • المشاركة في إبداء الرأي فيما يخص تنمية المداخيل؛
  • المشاركة والمساهمة في إعداد وتحيين القرارات الجبائية؛
  • مسك محاسبة الصندوق والسجلات المحاسباتية الخاصة بجميع عمليات التحصيل؛
  • إصدار الأوامر بالاستخلاص؛
  • المراقبة والإشراف والإعداد والتحقق من صحة المعلومات المحاسباتية؛
  • التحقق من صحة المداخيل من خلال الاطلاع على الوثائق الجبائية؛
  • المشاركة والمساهمة في ا عداد وتحيين القرارات الجبائية؛
  • إبداء الرأي فيما يخص تنمية المداخيل؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة؛

مكتب المراقبة:

  • إعداد برنامج عمل المراقبة؛
  • الإشراف على عمليات المراقبة في عين المكان؛
  • الإشراف على عمليات المراقبة على الوثائق؛
  • ضمان تبليغ الملزمين بالمبالغ المفروضة والمراجعات المقررة؛
  • التصديق على المبالغ المفروضة في إطار تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية؛
  • التحقق من المراجعات وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • إنزال الجزاءات طبقا للمساطر المعمول بها؛
  • إعداد أوامر التحصيل المتعلقة بالمبالغ المفروضة؛
  • المشاركة في إعداد وتحيين القرارات الجبائية؛
  • التنسيق بين المصالح الجماعية والمصالح الخارجية؛
  • مسك وتنظيم وحفظ أرشيف الوثائق ذات الصلة.

مكتب الشؤون الاقتصادية

  • تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير منظمة؛
  • منح رخص فتح المحلات التجارية والمهنية والصناعية؛
  • السهر على تنفيذ القرارات التنمية الجماعية المتعلقة بتنظيم الحرف المهنية والتجارية والصناعية؛
  • تتبع الإجراءات لخلق وتسيير شركات الاقتصاد المختلط والتنمية المحلية؛
  • مراقبة الوضعية القانونية لمختلف المحلات التجارية والمهنية والصناعية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  • بحث المنافع والمضار فيما يخص بالمؤسسات المضرة أو الخطيرة والمزعجة ومراقبتها؛
  • تهيئ أعمال اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الرخص التجارية؛
  • تتبع النشاط الاقتصادي بالجماعة؛
  • إرشاد المستثمرين على جميع المستويات وذلك بتزويدهم بمعلومات عن الحركة الاقتصادية والتنمية بالجماعة؛
  • مباشرة كل عمل يدخل بطبيعته في اختصاص المصلحة؛
  • مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.

 

2- المادة الثانية:

يعهد للسيد المدير العام للمصالح والسيدات والسادة رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب  بالجماعة بتنفيذ هذا القرار  كل في مجال اختصاصه.

مقالات مرتبطة

1 of 6

إترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *