قرار لرئيس مجلس جماعة المحمدية
بإحداث الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة المحمدية
عدد 11 بتاريخ 25 فبراير 2022
إن رئيس مجلس جماعة المحمدية؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 07 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ولاسيما المادتين 94 و118 منه؛
- بناء على دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790 المؤرخة في 31 يوليو 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية؛
- بنماء على المقرر عدد 21 بتاريخ 07 فبراير 2022 المتخذ من طرف المجلس الجماعي للمحمدية والمتعلق بالمصادقة على التنظيم الهيكلي لإدارة الجماعة؛
يـــقــرر مــا يــــلــي:
1- المادة الأولى:
تحديد الاختصاصات:
- المديرية العامة للمصالح:
- مساعدة رئيس المجلس في ممارسة مهامه؛
- الإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل بين مصالحها والسهر على حسن سيرها ؛
- تقديم تقارير للرئيس كلما طلب منه ذلك عن سير العمل بإدارة الجماعة؛
- التنسيق بين رئيس المجلس ومختلف المصالح الجماعية؛
- الإشراف على تحضير جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات الرئيس ومقررات المجلس؛
- تحديد مهام الموظفين وتدبير مسارهم المهني واقتراح تنقيطهم على الرئيس؛
- الإشراف والاطلاع ومراجعة مختلف الإرساليات ومختلف الوثائق على اختلاف أنواعها، الصادرات والواردات؛
- تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس؛
- السهر على إحالة الملتمسات على الإدارات ذات الاختصاص بعد إعدادها.
- مكتب الضبط المركزي:
- تلقي المراسلات وتوزيعها على المصالح الجماعية تحت إشراف المدير العام للمصالح؛
- توجيه المراسلات الإدارية الصادرة عن الجماعة؛
- مسك وتدبير محفوظات المكتب؛
- السهر على حفظ أرشيف المكتب.
- مكتب التعاون اللامركزي والشراكات:
- المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
- إعداد مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- إعداد اتفاقيات شراكة وتعاون مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
- القيام في مراحل وخطوات إبرام الشراكة والتعاون اللامركزي بما يلي:
- مرحلة التشاور: تحديد مجالات الشراكة؛ تحديد الفاعلين المعنيين أو المهتمين؛ مرحلة إثراء الآراء والاقتراحات في إطار اللقاءات التشاورية؛ رصد المواقف والسلوكات؛انجاز المحاضر اللازمة.
- مرحلة صياغة المشروع: تقريب وجهات النظر حول طبيعة الشراكة والأهداف المتوخاة والوسائل لتحقيقها، ويتم صياغة ذلك في اتفاقية شراكة تحدد بمقتضاها العناصر التالية :
- تحديد موضوع وهدف الاتفاقية ومجالات التعاون والبرمجة الزمنية لتحقيقها بشكل واضح؛
- تحديد التزامات وأدوار مختلف الشركاء بشكل دقيق؛
- وضع برنامج عمل يتم الاتفاق عليه مع الأطراف، يحدد المشاريع وطريقة التمويل وكيفية التنفيذ؛
- تحديد المساهمات المالية لكل شريك وآجال أدائها وطريقة تدبيرها؛
- تحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف والتتبع والتقييم لإنجاز المشروع؛
- تحديد مدة الاتفاقية وسريان العمل.
- مرحلة إنجاز مضمون الشراكة :
- ترجمة مشروع الشراكة إلى خطة عمل تستوفي الشروط التالية :
- الخصوصية : من حيث ترجمة الأهداف إلى أفكار ملموسة، وتجسيد الخطة في محطات التنفيذ موصوفة وواضحة بشكل دقيق، تحدد مسار المشروع من جميع جوانبه التمويلية والتواصلية والتقنية والمادية.
- قابلية القياس : عبر مؤشرات كمية ونوعية ثم التعريف بما تم إنجازه.
- الإنجازية : ضبط القدرة على استيفاء زمن التنفيذ والتغلب على صعوباته.
- الواقعية : ضبط إمكانية بلوغ الأهداف المتوخاة.
- الدقة الزمنية : عبر تحديد دقيق للمدة الزمنية لكل المحطات التنفيذية وأيضا كافة محطات مشروع اتفاقية الشراكة.
- مرحلة تتبع وتقييم الشراكة :
- تتبع الشراكة هو القياس الدوري والمستمر لتطورات مشروع الشراكة والإنجازات المحققة، أما تقييم الشراكة فهو استخلاص النتائج بخصوص تصور الشراكة والأهداف والخطة العملية لتنفيذها.
- مرحلة مراجعة أو تجديد أو إنهاء اتفاقية الشراكة:
- تقييم الشراكة يحيل إلى عدة أمور :
- إما مراجعة المنهجية المتبعة أو إدخال تعديلات من أجل ملائمتها مع خطة العمل.
- تمديد أو تجديد الشراكة كما تبين من العمل التقييمي والذي يؤدي إما إلى تمديدها أو تجديدها
- إضافة بعض المضامين الجديدة أو تمديد فترة الإنجاز.
- إنهاء الشراكة يتم بعد تحقيق النتائج الكمية والنوعية للشراكة بنجاح وفي وقتها المحدد.
- مرحلة التداول والبت من طرف المجلس الجماعي:
- بعد استكمال عمليات التشاور ، وصياغة المشروع ، تقوم مصلحة الشراكة والتعاون اللامركزي بما يلي:
- يتم عرض مشروع الشراكة على رئاسة المجلس من اجل إدراجه كنقطة في جدول أعمال اقرب دورة.
- مرحلة التوقيع والتأشير:
- بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية الشراكة تقوم مصلحة الشراكة والتعاون اللامركزي بتنفيذ
- مقرر المجلس كما يلي:
- إعداد مذكرة تقديم تهم مضمون الشراكة؛
- إرسال الشراكة إلى كافة الأطراف من اجل التوقيع؛
- تجميع الوثائق الداعمة للشراكة (مقرر المجلس – محضر مداولات المجلس – وثائق تهم موضوع الشراكة …..)
- إرسال الشركة للتأشير عليها من طرف السيد العامل إذا كان لها وقع مالي.
- مرحلة الدخول إلى حيز التنفيذ:
- بعد إرجاع الشراكة موقعة ومؤشر عليها من طرف السلطات المختصة، تقوم مصلحة الشراكة والتعاون اللامركزي بما يلي:
- توزيعها على جميع الأطراف المعنية بها؛
- إرسالها إلى كافة المصالح الجماعية المعنية بالمشروع موضوع الشراكة من اجل التنفيذ.
- مكتب الإعلام والتوثيق والإعلام والأرشيف وتلقي العرائض والشكايات:
- إعداد موقع الجماعة على الأنترنت والسهر على تحيينه؛
- السهر على معالجة وتتبع الأنظمة المعلوماتية بإدارة الجماعة؛
- تلقي العرائض والتثبت من توفرها على كافة الشروط المنصوص عليها قانونيا؛
- تلقي الشكايات عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وتتبعها بالتنسيق مع مختلف المصالح الجماعية؛
- حفظ أرشيف الجماعة.
- الكتابة الخاصة:
- ضبط الاجتماعات الخاصة بالرئيس؛
- تنظيم لقاءات ومواعيد الرئيس؛
- ضبط لوائح تتضمن كافة البيانات والمعطيات عن السادة أعضاء المجلس والسادة رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية وكذا المصالح الخارجية.
- مصلحة الشرطة الإدارية:
- البت في الشكايات الواردة على مصالح الجماعة؛
- واتخاذ التدابير الفردية المتعلقة بالمنع أو الأمر قصد الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- الخروج في إطار لجان لمراقبة التراخيص الخاصة باستغلال الملك العمومي؛
- تمثيل الجماعة فيما يخص عمليات تخرير الملك العمومي؛
- القيام بعمليات مراقبة المحلات التجارية؛
- وبشكل عام زجر المخالفات وفق القرارات الجماعية والأنظمة الجاري بها العمل.
- مكتب التدقيق والافتحاص الداخلي:
- إعداد مخططات الافتحاص الداخلي وإعداد وتحيين خريطة المخاطر الجماعية ؛
- السهر على تنفيذ مهمات التدقيق والافتحاص الداخلي للمصالح الجماعية تبعا لأوامر بالمهام صادرة عن رئيس مجلس جماعة المحمدية ؛
- إعداد تقارير الافتحاص الداخلي؛
- مكتب شؤون المجلس واللجان:
- تهيئ وإعداد الوثائق الإدارية الخاصة بأشغال المجلس خلال انعقاد الدورات العادية والاستثنائية؛
- إعداد المراسلات الإدارية المتعلقة بأشغال المجلس؛
- مواكبة أشغال اللجن الدائمة للمجلس؛
- إنجاز محاضر اجتماعات اللجن الدائمة ومحاضر الدورات؛
- مسك سجلات دورات المجلس؛
- تتبع الموقع الالكتروني” منصة مجالس”،
- تتبع مقررات المجلس بتنسيق مع المصالح الجماعية؛
- إرسال المقررات المتخذة من طرف المجلس ومحاضر الدورات إلى السيد عامل عمالة المحمدية.
- قسم الشؤون التقنية والتعمير والصحة والبيئة:
يتولى القسم التنسيق بين المصالح والمكاتب التابعة له وبين المدير العام للمصالح الجماعية.
- مصلحة التعمير والممتلكات الجماعية:
مكتب التعمير:
- دراسة ملفات رخص البناء والتجزئات والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالشباك الوحيد؛
- تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة؛
- منح رخص البناء والتجزئات والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية؛
- منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل؛
- منح رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء؛
- تسليم الرخص المتعلقة بالربط مع شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- مسك أرشيف خاص بملفات الرخص والتصاميم؛
- مراقبة وزجر مخالفات البناء؛
- إعداد قرارات الهدم وتتبع مراحل تنفيذها؛
- مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط؛
- إعداد تقارير شهرية؛
- البت في الشكايات المتعلقة بالبناء والتعمير؛
- تتبع مشاريع إعادة الهيكلة؛
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بمختلف الرخص وإرسالها للمصالح المعنية؛
- إعداد الدراسات للمشاريع المبرمجة؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.
مكتب الممتلكات الجماعية:
خلية تدبير الملك الخاص الجماعي:
- إحصاء وضبط الممتلكات الجماعية؛
- الاقتناءات؛
- التفويتات؛
- الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
- المعاوضات؛
- الأكرية؛
- الوقف؛
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
- مسك وتحيين سجلات محتويات الأملاك الجماعية؛
- تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية وتحفيظها؛
خلية تدبير الملك العام الجماعي:
- التحديد الإداري للملك العام الجماعي؛
- تعيين الطرق والمسالك والممرات؛
- تحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي؛
- دراسة الطلبات الواردة على المصلحة الرامية إلى استغلال أو احتلال الملك العام الجماعي؛
- تدبير احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛
- تخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية؛
- تتبع مسطرة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة؛
- تهيئ أعمال لجنة التقييم وتحرير محاضر اجتماعاتها؛
- جرد الأثاث والمعدات والآليات والمواد ومسك السجل الخاص بها؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.
- مصلحة الشؤون التقنية والدراسات:
مكتب الدراسات:
- الإشراف على إعداد الدراسات؛
- الإشراف على إعداد كنانيش التحملات الخاصة بصفقات الأشغال والصيانة؛
- إعداد الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بالمشاريع المبرمجة من قبل الجماعة؛
- تتبع أشغال المشاريع المنجزة بترابالجماعة وإعداد تقارير ومحاضر عنها؛
- إعداد وتتبع الدراسات وأشغال المشاريع الجماعية؛
- إعداد ملف التسليم المؤقت لأشغال التسليم النهائي؛
- إعداد تقارير ومحاضر بخصوص الأشغال التي تمت مراقبتها؛
- المشاركة في أشغال لجان تقديم العروض المقدمة في إطار إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال.
مكتب الأشغال والآليات:
- صيانة البنايات الإدارية؛
- تدبير حظيرة السيارات الجماعية؛
- الإشراف على المخزن الجماعي.
مكتب التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية:
- تدبير ملفات ومشاريع التدبير المفوض؛
- تتبع الأشغال تقنيا، إداريا وماليا مع الشركات المفوض لها؛
- مراقبة تنفيذ مقتضيات كنانيش التحملات التي تربط الجماعة بالشركات المفوض؛
- تتبع ومراقبة عمل شركات التنمية المحلية المحدثة من طرف الجماعة.
مكتب المناطق الخضراء:
- تدبير المشاتل الجماعية؛
- إعداد الدراسات حول كيفية توسيع المناطق الخضراء بالجماعة؛
- انجاز برامج التشجير وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة بتراب الجماعة؛
- إحداث وتهيئة فضاءات ومساحات خضراء جديدة بتراب الجماعة؛
- تجميل المحاور والطرقات بأشجار التصفيف وتشذيبها وتقليمها؛
- تحرير محاضر حول مختلف الأنشطة المتعلقة بالمناطق الخضراء؛
- مصلحة حفظ الصحة والمحافظة على البيئة:
المكتب الجماعي لحفظ الصحة:
- مراقبة كل الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي تمس بالصحة العامة أو البيئة، أو تحدث أضرارا مزعجة تنتج عنها مخاطر؛
- مراقبة مخالفة الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب؛
- منح البطاقات الصحية وتتبع صحة العاملين بالمطابخ والمطاعم والمقاهي؛
- مراقبة جودة المواد الغذائية واللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق وبالمحلات التجارية المختلفة؛
- مراقبة المجازر وعملية نقل اللحوم؛
- مراقبة السلامة الصحية بالمرافق العمومية؛
- المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية المنصوص عليها في القانون؛
- السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
- ممارسة شرطة الجنائز والمقابر و اتخاد الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق؛
- تنظيم المرفق العمومي لنقل الجثث ومراقبة عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- منح شهادة الوفاة ورخص الدفن؛
- مراقبة سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات؛
- المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي؛
- إبداء الرأي في طلبات رخص البناء، رخص السكن، شهادة المطابقة وطلبات الرخص التجارية؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، جمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار والتطهير من الجراثيم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- التطهير بالمبيدات كلما دعت الضرورة لذلك.
مكتب المحافظة على البيئة:
- المساهمة ضمن اللجان الوطنية والجهوية لدراسة التأثير على البيئة لعدة مشاريع من أجل المساهمة في تحقيق أهداف؛ السياسة الوطنية في مجالي المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث؛
- إعداد و تتبع المشاريع التي تهم البيئة بالجماعة؛
- العمل على التنسيق والتحسيس في المجال البيئي؛
- المساهمة في إعداد المشروع المتعلق بمركــز تحويل وتثمين النفايــات الصلبــة؛
- السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛
- السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ضمان حماية الأعراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- مراقبة نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.
- تتبع ومراقبة الأشغال التقنية الخاصة بشبكة التطهير؛
- إعداد التقارير حول نشاط المصلحة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية والخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والقانونية:
يتولى القسم التنسيق بين المصالح والمكاتب التابعة له وبين المدير العام للمصالح الجماعية
- مصلحة الموارد البشرية:
مكتب تدبير الشؤون الإدارية للموظفين:
- تنظيم المباريات والامتحانات المهنية؛
- تهيئ ملفات عمليات التوظيف؛
- إعداد جداول الترقية في الرتبة والدرجة؛
- إعداد بطائق التنقيط؛
- تسليم الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والمرضية والشواهد الإدارية؛
- تتبع وضعية الإلحاق؛
- تتبع وضعية الاستيداع؛
- تتبع وضعية رهن الإشارة؛
- تدبير ملفات الموظفين المنخرطين بأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي؛
- إعداد وانجاز المذكرات المصلحية؛
- تحضير وتنفيذ وتتبع القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين؛
- تتبع أشغال اللجان المتساوية الأعضاء؛
- المحافظة على النظام عن طريق مراقبة حضور ومواظبة الموظفين واحترامهم لأوقات العمل؛
- إعداد قرارات ومذكرات التعيين وتحديد المهام؛
- السهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية؛
- السهر على تنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة؛
مكتب تدبير أجور ومستحقات للموظفين:
- صرف أجور و رواتب الموظفين ( بيان الالتزامات ، الحوالات……الخ)؛
- صرف تعويضات الرئيس و ذوي الحقوق من المستشارين؛
- القيام بالإجراءات الضرورية لتامين المستشارين الجماعيين؛
- القيام بالإجراءات الضرورية لتامين الموظفين ضد حوادث الشغل؛
- صرف التعويضات المتمثلة في:
- التعويضات العائلية، الأعمال الشاقة و الملوثة، الساعات الإضافية، التنقلات، رصيد الوفاة، الترقي في الدرجة والرتبة،التعويض عن الصندوق، التعويض عن حوادث الشغل،التعويضات لصالح الأغيار المترتبة عن تنفيذ أحكام نهائية؛
- إعدا د قوائم الاقتطاعات المدفوعة للمؤسسات التالية:
الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مؤسسات و شركات القروض، التعاضديات (OMFAM) ( CNOPS)؛
- العمل على وضع التقديرات المالية المتعلقة برواتب و أجور الموظفين أثناء إعداد مشروع الميزانية.
- مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية:
مكتب الحالة المدنية:
- تلقي التصاريح بالولادات والوفيات؛
- ترسيم وقائع الحالة المدنية بالسجلات الممسوكة طبقا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل؛
- انجاز وتسليم الوثائق للمرتفقين) النسخ الموجزة والكاملة من رسوم الولادة والوفاة، الدفتر العائلي……الخ)؛
- انجاز وتسليم مختلف الشواهد الإدارية بمفهومها الواسع) شواهد الحياة، الخطوبة، عدم الزواج……الخ)؛
- تضمين البيانات الهامشية المتعلقة:
بالزواج وانحلال ميثاق الزوجية، الوفاة والأحكام التنقيحية، استبدال وإصلاح وإدخال الأسماء العائلية، الإحصائيات؛
- تحرير المراسلات الإدارية ذات الصلة وإعداد تقارير؛
- إرسال نظائر من سجلات الولادات والوفيات إلى السيد وكيل الملك طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف السجلات وجميع الوثائق ذات الصلة.
مكتب تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها:
- مسك سجلات الإشهاد على تصحيح الإمضاءات؛
- تصحيح إمضاءات المرتفقين وتسجيلها بالسجل المخصص لذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
- إعداد تقارير شهرية؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف السجلات وجميع الوثائق ذات الصلة.
مكتب المنازعات القضائية:
- تتبع القضايا الرائجة أمام المحاكم المغربية بمختلف درجاتها والتي تعتبر الجماعة طرفا فيها سواء كانت مشتكية أو مشتكى بها؛
- التنسيق المحكم مع دفاع الجماعة وتنبيهه كلما دعت الضرورة لذلك لتقوية موقف الجماعة أمام القضاء؛
- التنسيق مع مصالح الجماعة لتوفير الوثائق والمستندات الضرورية للترافع أمام المحاكم دفاعا على مصالح الجماعة؛
- احترام الآجال القانونية للطعن والاستئناف والإدلاء بالمذكرات الجوابية لدى المحاكم؛
- سلك مسطرة الصلح كلما أمكن ذلك لتجنيب الجماعة تراكم القضايا عليها؛
- ضبط وتنظيم والمحافظة على أرشيف الدعاوى القضائية؛
- تمثيل الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك بتفويض من الرئيس أمام المحاكم.
- مصلحة الشؤون الاجتماعية، الثقافية والرياضية:
- تتبع مشاريع المبادرات المحلية للتنمية البشرية والإشراف على تنشيط المرافق السوسيو ثقافية والرياضية بالجماعة.
مكتب الشؤون الاجتماعية:
- تتبع الأنشطة الجمعوية مع الجمعيات الاجتماعية والإحسانية؛
- الإشراف وتتبع المشاريع المنجزة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
مكتب الشؤون الثقافية:
- تنسيق العمل مع المبادرات الثقافية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
- تنسيق الأنشطة الرياضية مع الجمعيات والأندية الرياضية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
- تدبير المرافق الثقافية بالمدينة.
مكتب الشؤون الرياضية:
- تنسيق العمل مع المبادرات الرياضية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
- تنسيق الأنشطة الرياضية مع الجمعيات والأندية الرياضية بشراكة وتعاون مع الجماعة؛
- تدبير المرافق الرياضية بالمدينة.
- قسم الشؤون المالية والاقتصادية:
يتولى القسم التنسيق بين المصالح والمكاتب التابعة له وبين المدير العام للمصالح الجماعية.
- مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات:
مكتب الميزانية والمحاسبة
- إعداد الميزانية؛
- تنفيذ وحصر الميزانية؛
- إعداد الملفات التي تتعلق بتحويل الاعتماد وإعادة التخصيص؛
- مسك سجل محاسبة المصاريف؛
- برمجة الفائض؛
- تصفية مستحقات المقاولات التي ترتبط مع الجماعة بعقود تتعلق بإنجاز مشاريع واوراش لفائدة الجماعة؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.
مكتب الصفقات:
- تنفيذ المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- القيام بمختلف الإجراءات بخصوص توريدات أو خدمات؛
- إصدار سندات الطلب.
- مصلحة الموارد المالية والشؤون الاقتصادية
مكتب الوعاء:
- إحصاء المادة الضريبية؛
- التحيين الدوري لقاعدة المعطيات؛
- إشعار الملزمين وتبليغهم بوجوب الأداء؛
- أعمال مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية؛
- السهر على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالوعاء وفقا للتشريع المعمول به في هذا الخصوص؛
- تدبير الشكايات والمنازعات الضريبة؛
- تتبع أشغال اللجنة المحلية للضرائب والمشاركة فيها؛
- إصدار الأوامر بالاستخلاص؛
- التنسيق مع المصالح الجماعية المتدخلة في عمليات المداخيل وباقي المصالح الخارجية؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.
مكتب الاستخلاص:
- التحقق من صحة عمليات المداخيل من خلال الاطلاع على الوثائق الجبائية؛
- استخلاص الضرائب والرسوم المستحقة للجماعة؛
- تنظيم وتدبير المرافق العمومية الجماعية (السوق الأسبوعي – المجازر – سوق الجملة – المحجز الجماعي – الأسواق النموذجية ….)؛
- التنسيق مع المصالح الجماعية المتدخلة في عمليات المداخيل؛
- حصر بيانات التحصيل الشهرية، الدورية او السنوية الخاصة بالمداخيل؛
- تتبع عمليات الاستخلاص المنجزة من طرف المحصلين؛
- إعداد بيانات الدفع؛
- المشاركة في إبداء الرأي فيما يخص تنمية المداخيل؛
- المشاركة والمساهمة في إعداد وتحيين القرارات الجبائية؛
- مسك محاسبة الصندوق والسجلات المحاسباتية الخاصة بجميع عمليات التحصيل؛
- إصدار الأوامر بالاستخلاص؛
- المراقبة والإشراف والإعداد والتحقق من صحة المعلومات المحاسباتية؛
- التحقق من صحة المداخيل من خلال الاطلاع على الوثائق الجبائية؛
- المشاركة والمساهمة في ا عداد وتحيين القرارات الجبائية؛
- إبداء الرأي فيما يخص تنمية المداخيل؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة؛
مكتب المراقبة:
- إعداد برنامج عمل المراقبة؛
- الإشراف على عمليات المراقبة في عين المكان؛
- الإشراف على عمليات المراقبة على الوثائق؛
- ضمان تبليغ الملزمين بالمبالغ المفروضة والمراجعات المقررة؛
- التصديق على المبالغ المفروضة في إطار تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية؛
- التحقق من المراجعات وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
- إنزال الجزاءات طبقا للمساطر المعمول بها؛
- إعداد أوامر التحصيل المتعلقة بالمبالغ المفروضة؛
- المشاركة في إعداد وتحيين القرارات الجبائية؛
- التنسيق بين المصالح الجماعية والمصالح الخارجية؛
- مسك وتنظيم وحفظ أرشيف الوثائق ذات الصلة.
مكتب الشؤون الاقتصادية
- تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير منظمة؛
- منح رخص فتح المحلات التجارية والمهنية والصناعية؛
- السهر على تنفيذ القرارات التنمية الجماعية المتعلقة بتنظيم الحرف المهنية والتجارية والصناعية؛
- تتبع الإجراءات لخلق وتسيير شركات الاقتصاد المختلط والتنمية المحلية؛
- مراقبة الوضعية القانونية لمختلف المحلات التجارية والمهنية والصناعية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- بحث المنافع والمضار فيما يخص بالمؤسسات المضرة أو الخطيرة والمزعجة ومراقبتها؛
- تهيئ أعمال اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الرخص التجارية؛
- تتبع النشاط الاقتصادي بالجماعة؛
- إرشاد المستثمرين على جميع المستويات وذلك بتزويدهم بمعلومات عن الحركة الاقتصادية والتنمية بالجماعة؛
- مباشرة كل عمل يدخل بطبيعته في اختصاص المصلحة؛
- مسك وحفظ أرشيف مختلف الوثائق ذات الصلة.
2- المادة الثانية:
يعهد للسيد المدير العام للمصالح والسيدات والسادة رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب بالجماعة بتنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.