النظام الداخلي للمجلس الجماعي للمحمدية المصادق عليه في دورة أكتوبر 2021
– الباب الأول : أحكام عامة.
– الباب الثاني : اجتماعات المجلس
-
دورات المجلس
-
الاستدعاءات
-
جدول الأعمال
-
الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة
-
الباب الثالث: تسيير المجلس
-
تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
-
رفع الجلسات
-
النصاب القانوني
-
كتابة الجلسات
-
تنظيم مناقشات المجلس
-
كيفية التصويت على المقررات
-
تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
-
تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
-
نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس
–الباب الرابع : لجان المجلس
1/ اللجان الدائمة
ـ إحداث اللجان الدائمة
ـ اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
2/ اللجان المؤقتة
ـ إحداث اللجان المؤقتة.
–الباب الخامس : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
-الباب السادس : ألآليات التشاركية للحوار والتشاور.
–الباب السابع : لجان التقصي.
–الباب الثامن : كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
-
إعداد وتقديم المحاضر
-
قراءة وتوزيع المحاضر
-
نشر ملخص المقررات
–الباب التاسع : أحكام ختامية
1- تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
2- تعديل النظام الداخلي.
3- أحكام انتقالية
البـــــاب الأول
أحــــــــــــــــــــــــــكام عــــــامـــــــة
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85.15.1 بتاريخ 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) ، ورغبة من المجلس الجماعي للمحمدية في وضع نظام داخلي لتنظيم وتسيير جلساته وأشغال اللجان وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والآليات التشاركية للحوار و التشاور.
واستجابة لرغبة المشرع من جهة، ومن جهة أخرى تأسيس علاقات تشاركية في التدبير والتداول حول الشأن المحلي بشكل ديموقراطي وشفاف خدمة للصالح العام.
-المادة 1 :
درسالمجلس الجماعي للمحمدية هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2021.
–المادة 2 :
يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة مابين مختلف أجهزة المجلس.
-المادة 3 :
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته .
-المادة 4 :
يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس .
الباب الثاني
اجـــــتماعات المجــــــلس
1/ دورات المجلس:
طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يعقد المجلس وجوباجلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير ماي أكتوبر.
-المادة 5 :
إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس .
-المادة 6 :
يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء، وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.
تتحدد المدة الزمنية الأقصى لكل جلسة في ست (06) ساعات، تبتدئ وجوبا خلال الصباح أو في المساء في الساعة التاسعة أو الخامسة عشرة من يوم انعقادها وتختتم وجوبا على الساعة الخامسة عشرة أو الواحدة و العشرين، بما فيها وقت أداء الصلاة والاستراحة.
وإذا لم يستنفد المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال خلال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي .
-المادة 7 :
تكون الجلسات العامة للمجلس مفتوحة للعموم، ويجوز للمجلس وذلك بطلب من الرئيس أوثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.
يتم التصويت على المقرر بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يطلب الرئيس من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لاعلاقة لهم بالنقطة أوالنقط موضوع المناقشة مغادرة القاعة قبل متابعة أشغال الجلسة.
–المادة 8 :
عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية .
2/ الاستدعاءات:
-المادة 9 :
توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي .
-المادة 10 :
توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة عضوات وأعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.
3/ جدول الأعمال:
– المادة 11 :
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى عضوات و أعضاء المجلس عشرة أيام قبل انعقاد الدورة.
يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة ، ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.
4 / الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة:
– المادة 12 :
يمكن لعضوات وأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها، طبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقرباءه .
تودع الأسئلة المذكورة لدى رئاسة المجلس موقعة من طرف العضو (ة)المعني (ة) أو من طرف منسق(ة) الفريق وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها .
– المادة 13 :
-يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك .
-تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز خمسة (5)دقائق.
-يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ثماني (08)دقائق.
-يمكن لصاحب السؤال التعقيبُ على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.
-يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.
-المادة 14:
يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الإلكتروني للجماعة إن وجد. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس .
-المادة 15:
إذا تغيب العضو (ة) الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء الفريق الذي ينتمي إليه أو أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب يوضع لدى الرئيس من العضو (ة) المتغيب، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
-المادة 16 :
لا يجوز أن يَعْقُبَ السؤالَ والجوابَ عنه والتعقيبَ أَيَّةُ مناقشة عامة أو تعليق .
–المادة 17 :
يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع، وأن يقدم جوابا موحدا عنها .
-المادة 18 :
يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني (ة) بالأمر خلال انعقاد الدورة بتعليل.
الــــباب الـــثالث
تســــــــــــــــيير المجـــــــــــــــــــلس
1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات:
-المادة 19 :
تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور عضوات و أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال أول جلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات .
-المادة 20:
يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو من يمثله بجانب رئيس المجلس .
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم .
2/ رفـــــع الجلسات:
-المادة 21 :
يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لأداء الصلاة أو عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن خمس عشرة (15)دقيقة ولا تزيد على ثلاثين (30)دقيقة.
3/ النصاب القانوني :
-المادة 22:
يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك .
4/ كتابة الجلسات :
– المادة 23 :
يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .
– المادة 24 :
في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.
5/ تنظيم مناقشات المجلس :
– المادة 25 :
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها وكذا أشغال المكتب.
قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.
يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.
لا يجوز لأي عضو(ة) أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بمسائل موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.
-المادة 26 :
يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك .
-المادة 27 :
يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين في المناقشة وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها، يمكن لمنسقي الفرق الاتفاق على تناول الكلمة نيابة عن الفريق، وفي هذه الحالة يحدد غلاف زمني من طرف الرئيس لتدخلات فردية لأعضاء المجلس على ألا تتجاوز ثلاثة تدخلات لكل فريق.
-المادة 28 :
إذا تبين أن تدخل العضو(ة) لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك .
إذا عاد المتدخل (ة) للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس إيقافه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
-المادة 29 :
لكل عضو(ة) الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقتين .
– المادة 30 :
يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس .
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل(ة) التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
-المادة 31 :
يذكر الرئيس العضو(ة) أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.
-المادة 32 :
إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو (ة) أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا .
يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.
-المادة 33:
إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان .
ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات .
6/ كيفية التصويت على المقررات:
-المادة 34 :
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس .
يعبر عن التصويت بالموافقة ب ” نعم ” وعن التصويت بالرفض ب ” لا ” وفي حالة الامتناع بلفظ ” ممتنع ” وذلك بطريقة رفع اليد .
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن المشاركة في التصويت .
-المادة 35 :
يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة .
المادة 36 :
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.
في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
-المادة 37 :
لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .
-المادة 38 :
لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
7 / تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم :
-المادة 39 :
يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
-المادة 40 :
يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم، كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل .
-المادة 41:
كل انتداب لأعضاء المجلس في إطار مهام رسمية، داخل المغرب وخارجه، يجب أن يكون موضوع تقرير يقدمه المنتدب(ة) لمكتب المجلس.
-المادة 42 :
في حالة ثبوت الإخلال بالقيام بمهام الانتداب جاز للمجلس إنهاء مهمة العضو (ة) المنتدب(ة) وتعويضه بعضو(ة) آخر بناء على تقرير معلل يقدمه الرئيس للمجلس.
8 / تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات .
–المادة 43 :
تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي، يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود الطاقة الاستيعابية لقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.
المادة 44 :
يخصص بقاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف وممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.
-المادة 45 :
لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس .
9/ نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس:
–المادة 46 :
يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس .
غير أنه يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل .
الباب الرابع
لجــــــــان المجـــــــلس
1/ اللجان الدائمة .
إحداث اللجان الدائمة.
–المادة 47 :
يحدث المجلس خمسة لجان دائمة وهي :
ـ لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة : عدد أعضائها عشرة (10) .
وتختص بدراسة مايلي :
برنامج عمل الجماعة -الميزانية والحسابات الخصوصية – برامج التمویل والمساھمات المالیة – الحسابات الخصوصیة والاعتمادات المرصودة وتحويل ونقل الاعتمادات- سعر الرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة الجماعة.
ـ لجنة المرافق العمومية والخدمات : عدد أعضائها تسعة (09) .
وتختص بدراسة مايلي :
-الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية – إحداث وتدبیر المرافق العمومیة والتجھیزات العمومیة الجماعیة أو المساھمة فیھا-الأنظمة الخاصة بتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة- التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة -إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تقويته – إحداث وصيانة المقابر- تدبير الأملاك الجماعية وترتيبيها وتثمينها وكيفية استغلالها.
ـ لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة : عدد أعضائها سبعة (07).
وتختص بدراسة مايلي :
الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمیر وطرق المواصلات؛ الأنظمة العامة للسیر والجولان والمحافظة على الطرق العمومیة؛ إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى؛ ضبط مخططات التھیئة العمرانیة وتصامیم التھیئة والتنمیة الترابیة؛ تسمية الساحات والطرق العمومية- دراسة سبل التأهيل البيئي للقطاع الصناعي ومختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على ملاءمتها مع التشريعات والمعايير الوطنية والدولية من أجل محاربة التلوث.
ـ لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية و الثقافية والرياضية : عدد أعضائها تسعة (09).
وتختص بدراسة مايلي :
-
البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وتنمية الحركة الجمعوية- برامج المساعدة والدعم للجمعيات الفاعلة في كل المجالات.
ـ لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار والشراكة والتعاون : عدد أعضائها سبعة (07).
وتختص بدراسة مايلي :
-
سبل تشجيع وجلب الاستثمار على المستوى المحلي- العمل على إيجاد حلول لحل مشكل ندرة وغلاء العقار الموجه للاستثمار- العمل على إيجاد حلول للمساهمة في تنظيم وتحسين شروط الممارسة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والعمل على الحد من بعض الظواهر التي تؤثر على الرواج الاقتصادي المحلي – البحث عن شراكات واتفاقيات للتعاون الخارجي والوطني والمحلي في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
-المادة 48 :
يتعين على كل عضو(ة) بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.
–المادة 49 :
تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.
في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا النظام يتم اللجوء إلى التوافق أو التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
-المادة 50 :
لا يحق لأي عضو(ة) الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو(ة) واحد(ة) من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.
-المادة 51 :
ينتخب المجلس رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له من بين أعضائها.
وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
-المادة 52 :
تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية و الاستثمار والشراكة والتعاون لعضو(ة) من المعارضة، وفي حالة عدم وجود عضو(ة) من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لِشَغْلِ هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه.
-المادة 53 :
لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان، غير أنه يمكن ذلك إذا وجد مبرر موضوعي، كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى، مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.
-
اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة .